بعتني الشئ مجهولا، كان القول قول من يدعي الصحة، وعلى من ادعى الفساد، البينة، لأن الأصل في العقد الصحة، فقد اتفقا على العقد، فمن ادعى الفساد، فعليه الدلالة.
قال شيخنا في مسائل خلافه: إذا باع شيئا بثمن في الذمة، أو كان البيع عينا بعين، فقال البايع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر البايع على تسليم المبيع أو لا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، بعد ذلك بعد أن يحضر المبيع والثمن، ثم قال:
دليلنا على ما قلنا، أن الثمن إنما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع، ليستحق الثمن، فإذا سلم المبيع، استحق الثمن، فوجب حينئذ إجباره على تسليمه، فلا بد إذن مما قلناه، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله (1).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: لو عكس عاكس على شيخنا استدلاله، في قوله: " إن الثمن إنما يستحق على المبيع " فيقول له: وكذلك أن المبيع إنما يستحق على الثمن، وفي مقابلته، لأنهما عوضان، كل منهما يستحق في مقابلة صاحبه فلا فرق بينهما، فلأي شئ يجبر أحدهما على تسليم ما يستحق عليه في مقابلة ما يستحقه، قبل صاحبه، فإذا لم يكن على ذلك دليل، من إجماع أصحابنا، ولا وردت له بذلك أخبار، لا آحادا ولا متواترا، فيرجع في ذلك إلى الدليل، وهو أن يجبر الحاكم كل واحد منهما على تسليم ما قبله في مقابلة ما يستحقه معا، ولا يجبر أولا أحدهما قبل صاحبه، أو يستعمل في ذلك القرعة، لأنه داخل في قولهم عليهم السلام: القرعة في كل أمر مشكل (2) والأول أقوى.
باب السلف وهو السلم بفتح السين واللام، في جميع المبيعات، السلم بيع موصوف في