اشتراه مكايلة (1). ويشهد له أيضا قوله في موضع آخر: لو أخذ ما اشترى كيلا وزنا وبالعكس، فإن تيقن حصول الحق فيه... الخ (2).
وأظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في المبسوط، فإنه بعدما صرح باتحاد معنى القبض في البيع والرهن وغيرهما ذكر: أنه لو رهن صبرة على أنه كيل كذا فقبضه بكيله (3)، ولو رهنها جزافا فقبضه بنقله (4) من مكانه (5). مع أنه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافا (6)، فافهم.
وأما قوله في الدروس: " ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض " فلا يبعد أن يكون تتمة لما قبله من قوله: " نعم، لو خلى بينه وبينه فامتنع حتى يكتاله " (7) ومورده بيع كيل معين كلي، فلا يدل على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل العقد.
ثم إن ما ذكره في المسالك (8) في صحيحة ابن وهب أولا: من أن