ومن ذكر فروع هذا القول (1) مختصا بما إذا عقد على كيل معلوم [من] (2) كلي أو من صبرة معينة أو على جزئي محسوس على أنه كذا وكذا، فيكون مراد الشيخ والجماعة من قولهم: " اشترى مكايلة " (3): أنه اشترى بعنوان الكيل والوزن، في مقابل ما إذا اشترى ما علم كيله سابقا من دون تسمية الكيل المعين في العقد، لكونه لغوا.
والظاهر أن هذا هو الذي يمكن أن يعتبر في القبض في غير البيع أيضا من الرهن والهبة، فلو رهن إناء معينا من صفر مجهول الوزن أو معلوم الوزن أو وهبه - خصوصا على القول بجواز هبة المجهول - فالظاهر أنه لا يقول أحد: بأنه يعتبر في قبضه وزنه، مع عدم تعلق غرض في الهبة بوزنه أصلا.
نعم، لو رهن أو وهب مقدارا معينا من الكيل أو الوزن أمكن القول باشتراط اعتباره في قبضه، وأن قبضه جزافا ك: لا قبض.
فظهر أن قوله في القواعد: " اشترى مكايلة " - وهو العنوان المذكور في المبسوط لهذا القول، كما عرفت عند نقل الأقوال - يراد به ما ذكرنا، لا ما عرفت من جامع المقاصد.
ويؤيده تكرار المكايلة في قوله: " وباع مكايلة ". [ويشهد له أيضا] (4) قول العلامة في غير موضع من التذكرة: لو قبض جزافا ما