استظهاره منه لعدم (1) تعلق الغرض إلا بالرد أو الاسترداد.
ومن هنا يمكن القول بعدم بقاء الخيار المشروط برد الثمن في البيع الخياري إذا تلف المبيع عند المشتري، لأن الثابت من اشتراطهما هو التمكن من استرداد المبيع بالفسخ عند رد الثمن، لا التسلط على مطلق الفسخ المشروع مطلقا ولو عند التلف. لكن لم أجد من التزم بذلك أو تعرض له.
ومن هنا يمكن أن يقال في هذا المقام - وإن كان مخالفا للمشهور - بعدم ثبوت الخيار عند التلف إلا في موضع دل عليه الدليل، إذ لم تدل أدلة الخيار من الأخبار والإجماع إلا على التسلط على الرد أو الاسترداد، وليس فيها التعرض للفسخ المتحقق مع التلف أيضا. وإرادة ملك الفسخ من الخيار غير متعينة في كلمات الشارع، لما عرفت في أول باب الخيارات: من أنه استعمال غالب في كلمات بعض المتأخرين (2).
نعم، لو دل الدليل الشرعي على ثبوت خيار الفسخ المطلق الشامل لصورة التلف، أو جعل المتبايعان بينهما خيار الفسخ بهذا المعنى، ثبت مع التلف أيضا. والله العالم.