تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادة على الثمن الأقل (1).
وفي النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير، مثل أن يقول: " بعتك هذا بدينار أو درهم عاجلا أو إلى شهر أو سنة، وبدينارين أو درهمين إلى شهر أو شهرين أو سنتين " كان البيع باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين (2)، انتهى.
وعن موضع من الغنية: قد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين وثمنين، كقوله: " بعت إلى مدة بكذا (3) وإلى أخرى بكذا " يفسده، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة (4).
وعن سلار: ما علق بأجلين، وهو أن يقول: " بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم وإلى شهرين بدرهمين " كان باطلا غير منعقد (5)، وهو المحكي عن أبي الصلاح (6).
وعن القاضي: من باع شيئا بأجلين على التخيير، مثل أن يقول:
" أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا وبدرهمين أو دينارين إلى شهر أو