سقوطه، لأن الحق معلق بغيرهما.
وما ذكره حسن لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدد، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط، لكن الظاهر تعدد الحق، فتأمل (1).
(1) في " ش " زيادة ما يلي: " ثم إن المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط: بأن الأجل صفة تابعة لا يفرد بالإسقاط، ولذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصحة لم يسقط، انتهى ". وهذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد.