____________________
نجيب الدين (1) عن شيخه قال: وقال شيخنا لم يقم عندي إلى الآن دليل على وجوب التعرض للبدلية عن الوضوء أو الغسل وظني أن قصد الاستباحة مغن عنه، سيما مع ملاحظة الحدث الواقع وخصوصا على القول بعدم تغاير الكيفيتين والذي يخيل لي أن ملاحظة الحدث الواقع هي القصد بالفعل عوضا عن المبدل، انتهى.
وفي " الخلاف (2) " بعد أن ذكر فيه ما نقلناه عنه قال: وإن قلنا إنه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز الدخول في الصلاة كان قويا.
وفي " كشف اللثام " قد يقال بالاعتبار إن كان في ذمته تيممان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل للافتقار إلى التمييز بخلاف ما إذا لم يكن في ذمته إلا أحدهما. ثم قال: والأقوى عدم الاعتبار مطلقا للأصل، فإن الواجب إنما هو توجيه النية إلى الأفعال المعينة المتميزة متقربا بها إلى الله تعالى، نعم إن اختلف التيممان في عدد الضرب كان عليه في النية التعرض للعدد أو البدلية لإفادتهما له حتى إن كان عليه بدل الوضوء ونوى ضربة واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس. وكان ما في المبسوط والخلاف وغيرهما من البطلان مبني على إقامة نية البدلية مقام نية العدد وكذا ما في المعتبر والمنتهى من توقف الصحة على التساوي في العدد (3)، انتهى.
وكيف كان فقصد البدلية إنما حيث يكون التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب، فلو كان تيممه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمم بذلك لم يكن بدلا. ويحتمل بقاء العموم بجعل التيمم في الأولين بدلا اختياريا بمعنى أنه يكون بدلا عن الوضوء مع تمكنه منه، لكن هذا لا يتم في الأخير على القول بتعين التيمم للخارج من أحد المسجدين.
وفي " الخلاف (2) " بعد أن ذكر فيه ما نقلناه عنه قال: وإن قلنا إنه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز الدخول في الصلاة كان قويا.
وفي " كشف اللثام " قد يقال بالاعتبار إن كان في ذمته تيممان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل للافتقار إلى التمييز بخلاف ما إذا لم يكن في ذمته إلا أحدهما. ثم قال: والأقوى عدم الاعتبار مطلقا للأصل، فإن الواجب إنما هو توجيه النية إلى الأفعال المعينة المتميزة متقربا بها إلى الله تعالى، نعم إن اختلف التيممان في عدد الضرب كان عليه في النية التعرض للعدد أو البدلية لإفادتهما له حتى إن كان عليه بدل الوضوء ونوى ضربة واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس. وكان ما في المبسوط والخلاف وغيرهما من البطلان مبني على إقامة نية البدلية مقام نية العدد وكذا ما في المعتبر والمنتهى من توقف الصحة على التساوي في العدد (3)، انتهى.
وكيف كان فقصد البدلية إنما حيث يكون التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب، فلو كان تيممه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمم بذلك لم يكن بدلا. ويحتمل بقاء العموم بجعل التيمم في الأولين بدلا اختياريا بمعنى أنه يكون بدلا عن الوضوء مع تمكنه منه، لكن هذا لا يتم في الأخير على القول بتعين التيمم للخارج من أحد المسجدين.