شهور أو سنة أو سنتين " كان باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين (1).
وقال في المختلف - بعد تقوية المنع -: ويمكن أن يقال: إنه رضي بالثمن الأقل فليس له الأكثر في البعيد، وإلا لزم الربا، إذ يبقى الزيادة في مقابل تأخير الثمن لا غير، فإذا صبر إلى البعيد لم يجب له الأكثر من الأقل (2)، انتهى.
وفي الدروس: أن الأقرب الصحة ولزوم الأقل، ويكون التأخير جائزا من طرف المشتري لازما من طرف البائع، لرضاه بالأقل، فالزيادة ربا، ولذا ورد النهي عنه، وهو غير مانع من صحة البيع (3)، انتهى.
أقول: لكنه مانع من لزوم الأجل من طرف البائع، لأنه في مقابل الزيادة الساقطة شرعا، إلا أن يقال: إن الزيادة ليست في مقابل الأجل، بل هي في مقابل إسقاط البائع حقه من التعجيل الذي يقتضيه العقد لو خلي وطبعه، فالزيادة وإن كانت (4) ربا - كما سيجئ - إلا أن فساد المقابلة لا يقتضي فساد الإسقاط، كما احتمل ذلك في مصالحة حق القصاص بعبد يعلمان استحقاق الغير [له] (5) أو حريته، بل قال في