للزيادة والنقيصة ما لا يكون قابلا لهما حتى في نظر المتعاقدين، لا في الواقع، ولذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان، مع أنه مضبوط في نفسه، وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضا. وما ذكر: من قياسه على جواز الشراء بعيار بلد مخصوص لا نقول به، بل المعين فيه البطلان مع الغرر عرفا، كما تقدم في شروط العوضين (1).
وظاهر التذكرة اختيار الجواز، حيث قال بجواز التوقيت بالنيروز والمهرجان، لأنه معلوم عند العامة، وكذا جواز التوقيت ببعض أعياد أهل الذمة إذا عرفه المسلمون، لكن قال بعد ذلك: وهل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعية: نعم. وقال بعضهم: لا [يعتبر، ويكتفى بمعرفة الناس] (2). وسواء اعتبر معرفتهما أو لا، لو عرفا كفى (3)، انتهى.
ثم الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين والتفاتهما إلى المعنى حين العقد، فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات والحساب.