كانت العين في يد الأجنبي.
ومن أنه إذا دخل الثمن في ملك من تلف المثمن في ملكه خرج عن ملكه بدل المثمن وصار في ذمته، لأن ضمان المتلف محله الذمة لا الأموال الخارجية، وما في ذمة المتلف إنما تشخص مالا للمالك، وكونه بدلا عن العين إنما هو بالنسبة إلى التلف من حيث وجوب دفعه إلى المالك كالعين لو وجدت، لا أنه بدل خارجي يترتب عليه جميع أحكام العين حتى بالنسبة إلى غير المتلف (1)، فهذا البدل نظير بدل العين لو باعها المشتري ففسخ البائع، فإنه لا يتعين للدفع إلى الفاسخ، وأما الفسخ فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها مضمونة لمالكها على متلفها بالقيمة في ملك الفاسخ، فيكون تلفها بهذا الوصف مضمونا على المالك، لا المتلف.
ومن كون يد المفسوخ عليه يد ضمان بالعوض قبل الفسخ وبالقيمة بعده، وإتلاف الأجنبي أيضا سبب للضمان، فيتخير في الرجوع.
وهذا أضعف الوجوه.