إشكال: مما في التذكرة: من أنه قبضها قبض ضمان فلا يزول إلا بالرد إلى مالكها (1). ومن أن الفسخ لما كان من قبل الآخر، فتركه العين في يد صاحبه مشعر بالرضا به المقتضي للاستئمان.
وضعفه في جامع المقاصد: بأن مجرد هذا لا يسقط الأمر الثابت (2)، والله العالم.
هذا بعض الكلام في الخيارات وأحكامها، والباقي محول إلى الناظر الخبير بكلمات الفقهاء.
والحمد لله وصلى الله على محمد وآله