منه: أن المصنف معترف بمنشأ الإشكال (1). وكذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن (2) وإن اعترض عليه جامع المقاصد (3) بما مر من المسالك.
لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرف (4).
وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس [حيث] (5) قال في باب الصرف:
لو باع [أحدهما] (6) ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق، فالوجه الجواز وفاقا للفاضل، ومنعه الشيخ قدس سره لأنه يمنع الآخر خياره. ورد بأنا نقول: يبقى (7) الخيار (8)، انتهى.
وصرح في المختلف في باب الصرف: بأن له أن يبيع ماله من غير صاحبه، ولا يبطل حق خيار الآخر، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع (9). وهو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار (10)، وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلف (11).