هذا، ويمكن أن يقال: إن قول الشيخ ومن تبعه بالمنع ليس منشؤه القول بعدم انتقال المبيع ومتفرعا عليه، وإلا لم يكن وجه لتعليل المنع عن التصرف بلزوم إبطال حق الخيار، بل المتعين (1) الاستناد إلى عدم حصول الملك مع وجود الخيار.
بل لعل القول بعدم الانتقال منشؤه كون المنع عن التصرف مفروغا عنه عندهم، كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف في الدروس، قال: في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلاف، مأخذه: أن الناقل العقد، والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه، وأن غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار (2)، انتهى.
وظاهر هذا الكلام - كالمتقدم عن جامع ابن سعيد (3) - كون امتناع التصرف في زمن الخيار مسلما بين القولين، إلا أن يراد (4) نفوذ التصرف على وجه لا يملك بطلانه بالفسخ ولا يتعقبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ، والتصرف في زمن الخيار على القول بجوازه معرض لبطلانه عند الفسخ أو مستعقب للضمان لا محالة. وهذا الاحتمال وإن بعد عن ظاهر عبارة الدروس، إلا أنه يقربه أنه قدس سره قال بعد أسطر: إن في جواز تصرف كل منهما في الخيار (5) وجهين (6).