ففي القواعد (1) والإيضاح (2) وجامع المقاصد (3): صحة عتق الجارية ويكون فسخا، لأن عتق العبد من حيث إنه إبطال لخيار بائعه غير صحيح بدون إجازة البائع، ومعها يكون إجازة منه لبيعه، والفسخ مقدم على الإجازة.
والفرق بين هذا وصورة اختصاص المشتري بالخيار: أن عتق كل من المملوكين كان من المشتري صحيحا لازما، بخلاف ما نحن فيه.
نعم، لو قلنا هنا بصحة عتق المشتري في زمان خيار البائع كان الحكم كما في تلك الصورة.