بالجنس ضم إليها شيئا، فظاهره أن الضميمة إلى الحلية، ولعله أراد أن بيعها منفردة لا يجوز، فيضم إليها المحلى أو شيئا آخر أو يضم إليها وإلى المحلى تكثيرا للثمن من الجنس، وربما حمل على الضميمة إلى الثمن، وهو واضح.
وهنا مسائل:
قال في المبسوط (1): لو تخايرا قبل التقابض بطل الصرف، ومنعه الفاضل (2) إذا لم يختر الفسخ.
الثانية: لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق فالوجه الجواز وفاقا للفاضل (3)، ومنعه الشيخ (4)، لأنه يمنع الآخر خياره، ورد بأنا نقول ببقاء الخيار.
الثالثة: لو قبض زيادة عما له كان الزائد أمانة، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ (5)، ويجوز هبته له، وشراء معين أو موصوف به وشراء نقد من جنسه أو غيره مع القبض في المجلس. ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين أو الأوزان المعتادة فهي حل.
الرابعة: لو اشترى منه بنصف دينار حمل على الشق، إلا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك.
ولو اشترى مبيعا آخر بنصف فعليه شقان، فإن بذل له دينارا صحيحا زاده خيرا.
ولو شرط في العقد الثاني إعطاء صحيح عنهما لم يجز عند الشيخ (6)، لزم