أو تعدد كما لو وقعا من وكيلي ذي الخيار دفعة واحدة، إنما المسلم تقديم الفسخ الصادر من أحد الطرفين على الإجازة الصادرة من الطرف الآخر، لأن لزوم العقد من أحد الطرفين بمقتضى إجازته لا ينافي انفساخه بفسخ الطرف الآخر، كما لو كان العقد جائزا من أحدهما ففسخ (1) مع لزوم العقد من الطرف الآخر، بخلاف اللزوم والانفساخ من طرف واحد.
ونحوه في الضعف القول بعتق العبد، لأن الإجازة إبقاء للعقد، والأصل فيه الاستمرار.
وفيه: أن عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية كالعكس.
نعم، الأصل استمرار العقد وبقاء الخيار وعدم حصول العتق أصلا. وهو الأقوى، كما اختاره جماعة، منهم: العلامة في التذكرة والقواعد (2) والمحقق الثاني في جامع المقاصد (3)، لأن عتقهما معا لا ينفذ، لأن العتق لا يكون فضوليا، والمعتق لا يكون مالكا لهما بالفعل، لأن ملك أحدهما يستلزم خروج الآخر عن الملك.
ولو كان الخيار في الفرض المذكور لبائع العبد بني عتق العبد على جواز التصرف من غير ذي الخيار في مدة الخيار، وعتق الجارية على جواز عتق الفضولي. والثاني غير صحيح اتفاقا، وسيأتي الكلام في الأول وإن كان الخيار لهما.