حيث ذكر: " أن قصد المتبايعين لأحد عوضي الصرف قبل التصرف رضا بالعقد (1) وإن اعتبر كونه مكشوفا عنه بالتصرف (2)، فمقتضى المقابلة هو كون كراهة العقد باطنا وعدم الرضا به هو الموجب للفسخ إذا كشف عنه التصرف.
ويؤيده أنهم ذكروا: أنه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع ذي الخيار على وطء المشتري، معللا: بأن السكوت لا يدل على الرضا (3)، فإن هذا الكلام ظاهر في أن العبرة بالرضا. وصرح في المبسوط: بأنه لو علم رضاه بوطء المشتري سقط خياره (4)، فاقتصر في الإجازة على مجرد الرضا.
وأما ما اتفقوا عليه: من عدم حصول الفسخ بالنية، فمرادهم بها نية الانفساخ، أعني الكراهة الباطنية لبقاء العقد والبناء على كونه منفسخا من دون أن يدل عليها بفعل مقارن له. وأما مع اقترانها بالفعل فلا قائل بعدم تأثيره (5) فيما يكفي فيه الفعل، إذ كل ما يكفي (6)