من غير فرق بين من يتصل * بمبدأ المنع ومن ينفصل اما الذي من جانب الفحل فلا * يحرم الا من به قد وصلا واخوة الفحل على المرتضع * داخلة في جملة الممتنع لكن عداها الحكم بالتحريم * على الحواشي منه والاروم وحكم أولاد الرضيع حكمه * يعمها في المنع ما يعمه ما جاء على خلاف الأصل على خلاف الأصل في الرضاعة * فيما رووا وقرروا اتباعه تحرم ولد الفحل للنص على * أب الرضيع مطلقا وان علا كما يحرم الرضاع سابقا يحرم لاحقا يحرم الرضاع ما يسبقه * من النكاح كالذي يلحقه فسابق العقد به يرتفع * ولاحق العقد به يندفع لو رضعت من أمه زوجته * أو أرضعتها بنته أو أخته أو بنت أخت أو أخ أو زوج أخ * من لبن الزوج النكاح ينفسخ كذاك لو أرضعت الكبيرة * من زوجتيه الزوجة الصغيرة فبالرضاع تبطل الزوجية * وتنتفي علاقة الحلية والحكم في هاتين بالمنع اختلف * بعد فساد العقد من كل طرف فحرم الكبرى عليه ابدا * ولا يصح العقد لو تجددا وتحرم الصغرى عليه أيضا * فيما إلى كبراهما قد أفضى أو كان من لبانه رضاعها * وفي الحالتين يجب امتناعها ومنعها مؤيد كالأولى * أبى عليها الشرع ان يزولا وان تجرد منهما الرضيعة * فلم تكن بذاتها ممنوعة لكن على الزوجين ان يستبدلا * عقدا عن العقد الذي قد بطلا ما يتوهم فيه التحريم فهذه مسائل الرضاع * بكل ما فيها من الأوضاع قد فصلت بأكمل التفصيل * وحللت بأحسن التحليل والقول في منع سواها باطل * وان يكن من الفحول القائل قد نزل النص على العموم * وألحق اللازم بالملزوم فأوجب التحريم فيما لزما * لكل عنوان غدا محرما وما درى ان الذي قد نزله * لم يستفد منه عموم المنزلة فان مضمون الحديث المتفق * عليه في الاسلام ما بين الفرق ان الرضاع شانه شان النسب * فيما به يحرم لا في ما وجب بحيث لو أدرج في عنوانه * لكان في الحرمة من أقرانه ولم يرد في ذلك الحل سوى * جعلهما كواحد في المستوى للعهد ال في النسب المحمول * عليه لا للجنس والشمول وليس غير السبعة المقررة * معهودة في الشرعة المطهرة اما الذي تحريمه قد حصلا * من غير هاتيك العناوين فلا فلا تقايس لازما للسبع * من العناوين بها في المنع ما وقع فيه الخلاف هنا فروع في محل الابتلاء * حرمها بعض وبعض حللا منشؤها التعميم والتخصيص * فيما عليه تحمل النصوص وأمرها دار على الزوجين * بالحل والمنع على الوجهين وحيث قد بان الصحيح وظهر * فما على غير الصحيح من اثر لو أرضعت اخوتها الحليلة * وان يكن من لبن البعولة أو أرضعت أولادهم لم تمتنع * عن بعلها وحلها لم يرتفع ولم تزل عصمتها بحالها * على رضاع عمها وخالها وعمه وخاله لو رضعا * منها عليها بعلها ما منعا ومثل خال خالة والعمة * كالعم في بقاء تلك العصمة وقس على جميع ما قد ذكرا * أولادهم أنثاهم والذكرا بحيث كل منهم لو يرضع * منها عليها بعلها لا يمنع ومن رضاع اخوة الحليل * لم يعترض منع على التحليل كذاك لو يرضع منها الحفدة * ما رد عن تحليلها الشرع يده الشهادة على الرضاع ويثبت الرضاع بالشهود * بكل ما فيه من الحدود بشرط ان تفصل الشهادة * وتذكر الشروط في الإفادة من دون إغماض ولا إغلاق * حتى من الاجمال والاطلاق ولم تفز بالنجح والقبول * الا إذا كانت من العدول وتقبل النساء كالرجال * فيه على الأصح في المقال ويكتفى برجلين أو رجل * وامرأتين اي هذين حصل وأربع من النساء تقبل * قطعا وفيما دونها تأمل حكم الصداق عند تحريم الزوجة لا يبرأ الزوج من الصداق * في مورد التحريم والفراق الا إذا كان ارتضاع الصغرى * بسعيها من دون علم الكبرى لأنها قد سببت بفعلها * ما أوجب انقطاعها عن بعلها والحكم في الافعال وضعا ما وضع * وان يكن عنها العقاب قد رفع والفسخ منها قد اتى لا منه * لذاك نختار السقوط عنه اما إذا لم تكن الصغرى السبب * ولم يكن بفعلها المنع وجب فكامل المهر عليه باق * ولم يكن في الحكم كالطلاق وتمنع الكبرى الصداق أجمعا * ان كانت المنشأ في ما وقعا بشرط ان لا يحصل البناء * بها والا استصحب البقاء وهل على من سبب التغريما * وأوجب الفرقة والتحريما ان يرجع الغارم فيما يغرم * أم لا لان البضع لا يقوم لأنه ليس من الأموال * فلم يجب ضمانه بحال وجهان منقولان عن أهل النظر * أقواهما للرجوع دفعا للضرر فهاك احكام الرضاع المنزلة * مشروحة ما شذ عنها مسالة منظومة له في الاجتهاد والتقليد يجري اليراع باسمه تعالى * مفتتحا بذكره المقالا منخفض الرأس لسامي مجده * منطلقا لسانه بحمده مصليا على الهداة البررة * محمد والعترة المطهرة معتمدا للقصد بحر الرجز * معبرا عنه بلفظ موجز وجوب الاجتهاد كفاية لا عينا شريعة الله وان طال المدى * باقية والخلق لم يترك سدى المصطفى قام بها في عهده * وآل بيت المصطفى من بعده
(٢٩٣)