الضابطة يحرم بالرضاع ما قد حرما * من نسب على الذي قد رسما من ذاك ما يمنع شرعا بمنع * من ذا وما الأمران الا شرع حكم الشروط الثابتة والمشكوكة وكل شرط ثابت في الشرع * لا بد من احرازه للمنع ويلحق المشكوك بالمعلوم * فقدانه في عدم التحريم وكل شئ لم يكن مقررا * من جانب الشرع ولا محررا فليس باللازم ان يحصلا * وان يكن في نفسه محتملا والنص في اطلاقه ما ضاقا * عن نفيه ذرعا ولا خناقا الشروط لا ينشر الرضاع ما لم يقع * بالمص من حلمة ثدي المرضع فالشرب لا يكفي بدون المص * ولا الوجود لانصراف النص من لبن عن الوقاع الحل * منبعث مع ولد أو حمل بحيث لم يخرج بما يخرجه * عن اسمه المطلق إذ تمزجه فعن سفاح لم يكن بناشر * شرعا ولا من حائل أو عاقر والارتضاع في حياة الظئر * لا بد منه في حصول النشر لقوله ارضعنه في الآية * وتلك للعارف اي آية والكون في الحولين للرضيع * معتبر فيه لدى الجميع بان يتم القدر المحرما * من الرضاع قبل ان ينفطما وفي اعتبار ذاك في ابن المرضعة * قولان والرجحان مع من منعه عدد الرضعات المحرمة وليس يكفي مطلق الرضاع * للنشر بالنص وبالاجماع والنشر فيما انبت اللحم وشد * عظم الرضيع ثابت من غير رد عليه قد دار زمان وعدد * بمقتضى الحصر به فيما ورد لكنه في غالب الأحيان * لم ينكشف للحس والعيان لذلك الشارع عنه كشفا * في وضعه الحدين حتى يعرفا والعدد الكاشف عن ذاك الأثر * من عدد الرضعات خمس وعشر وليس دون العدد المذكور * من موجب للنشر في المشهور واللازم استكمال كل رضعة * بكل ما تبلغ حتى الجرعه ويعرف الاكمال بامتناعه * عن التقام الثدي وارتضاعه وان يجئ العدد المقدر * على التوالي إذ هو المؤثر بحيث لا يفصل ما بين العدد * رضاع أخرى للحديث المعتمد فالفصل بالمأكول والمشروب * لا يوجب الاخلال بالمطلوب مدة الرضاع المحرم والنشر في الزمان أدنى مدته * رضاع يوم كامل وليلته والماء والدواء في خلاله * لا يقضيان قط باختلاله ولا اليسير من غذا وزاد * ما لم يكن يغني عن المعتاد اشتراط وحدة الظئر والفحل لا يحصل النشر بما قد حدا * من زمن أو عدد قد عدا الا بان تتحد الظئر كما * يتحد الفحل بكل منهما بين رضيع ورضيع آخر * قد زيد شرط للرضاع الناشر فالمنع ما بينهما يشترط * بوحدة الفحل وفيها يربط على اتحاد الفحل مبني النشر * بين الرضيعين هنا لا الظئر لو أرضعت واحدة شخصين * لغيرها من لبني فحلين فليس من نشر ولا امتناع * بينهما في ذلك الرضاع سيان مع وحدته التعدد * من جانب المرضع والتوحد ما يحرم بالرضاع وبعد تنقيح المناط الكافي * وصونه عن كل ما ينافي لم يبق في قوس التجلي منزع * لكل ما فرع أو يفرع الظئر والرضيع أم وابنم * كل على صاحبه محرم وولد تلحقه وتتبع * حتى الرضاعي عليها يمنع والأصل بانفعاله ما انفعلا * أصلا ولا عن عهده تحولا ولا حواشيه استمدت منعا * ولا استفادت خلقا وطبعا ويحرم الرضيع مع من تبعه * من ولده على أصول المرضعة فذاك من أولادها قد حازا * اخوة ما تركت جوازا ويثبت المنع مع التولد * منها بلا شرط هنا مقيد وشرط من ينمي لها بالجعل * من قبل الشرع اتحاد الفحل الا على قول ضعيف المبنى * قد زاد بالاعراض عنه وهنا معتبر أمومة المراضع * كافية في سائر المواضع سواء الولد من الوقاع * لديه والولد من الرضاع والمنع لم يعلق بحبل الوصل * ما بين أصل منهما واصل ولا على الحاشيتين كتبا * ما يوجب التحريم والتجنبا أصوله على فروع المرضعة * من جهة النص غدت ممتنعة والقول في تحليلها للقاعدة * ليس بشئ للنصوص الواردة والمنع لا يسري لغير النسبي * من ولدها على المقال الأصوب ولم تكن ممنوعة الأولاد * على حواشيه ولا الأحفاد وربما يحصل في بعض الصور * تشبث للمنع في بادي النظر فيما إذا ما الطرفان اقتربا * منه وممن أرضعته نسبا ووجهه واه على ما يأتي * فلا تصح فيه فتوى المفتي وعن حواشيها الرضيع امتنعا * ومن عن الرضيع قد تفرعا والحل ما بين الحواشي منهما * من كل ما يزيله قد سلما واصله باق مع الحواشي * منها بلا منع ولا تحاشي وموضع الفحل من الرضيع * كموضع الأصل من الفروع منتظم في عدد الآباء * هذا وذا في عدد الأبناء والأصل لفحل عليه حملا * بكل قسيمة علا أو سفلا واخوة الرضيع والأصول * عليهم لا تحرم الفحول ولم يزل حكم أصول الفحل * من اخوة الرضيع حكم الحل وقس على أصوله الفروعا * كل عليها لم يكن ممنوعا وما طري منع على الأصلين * ولا أصيبا بنوى وبين تمنع أولاد الرضيع مطلقا * على فروع الفحل مما لصقا فولد ولد الفحل لا تمتنع * قطعا على فروع من يرتفع لكن أحفاد الرضيع طرا * ممنوعة على الفروع الأخرى
(٢٩٢)