(و) على كل حال ف (إن أطلق) في النذر أي لم يعين حجة الاسلام ولا غيرها (قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والاقتصاد والتهذيب: تداخلا وأجزأت حجة واحدة عنهما، لصحيح رفاعة (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم " ونحوه صحيح ابن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام)، ولعله لذلك كان المحكي عن النهاية أنه (إن حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الاسلام، وإن نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر مضافا إلى ما قيل من أن العام لما كان عام حج الاسلام انصرفت النية إليه وإن نوى النذر، بخلاف حج النذر، فلا دليل على انصراف نية غيره إليه إلا أن يتعين في عامه، ولكن فيه أن الصحيحين إنما يدلان على نذر المشي، وهو لا يستلزم نذر حج فيمشي إليه للطواف والصلاة وغيرهما، فكأنهما سألا أن هذا المشي إذا تعقبه حج الاسلام هل يجزي أم لا بد له من المشي ثانيا وظاهر أنه يجزى، أو سألا أنه إذا نذر حجة الاسلام فينوي بحجه المنذور دون حجة الاسلام.
(و) من هنا (قيل) والقائل المشهور: (لا تجزي إحداهما عن الأخرى) بل عن الناصريات الاجماع عليه (وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها قاعدة تعدد المسبب بتعدد سببه المبني عليها كثير من مسائل الفقه في الكفارات وغيرها وإن قلنا أن أسباب الشرع معرفات، ومن الغريب ما وقع من بعض متأخري المتأخرين حتى سيد المدارك من هدم هذه القاعدة، ودعوى صدق الامتثال بواحد في جميع مواردها، لكن يهون الخطب اختلال طريقتهم في كثير من المسائل، والله العالم والهادي.