بل الظاهر أنها هي المجزية في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات، وإن كان ظاهر الدروس أو صريحها عدم وجوب التتابع فيه، وربما يأتي لذلك كله تتمة في محله إن شاء الله، وحينئذ بان أن الكلية المزبورة في محلها في المعظم أو الجميع ولا ينافيها الحصر الإضافي في خبر الجعفري (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين " إذ من المعلوم كون المراد منه بقرينة السؤال بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان، كمعلومية أن المراد من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (2) " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " عدم التفرقة ولو على بعض الوجوه الآتية أو غير ذلك.
وعلى كل حال فالكلية المزبورة تامة في الجميع أو المعظم، إنما الكلام في الأربعة المستثنيات، الأول (صوم النذر المجرد عن التتابع) أو ما يستلزمه (وما في معناه من يمين أو عهد) حيث لا يضيق وقته بظن الوفاة أو ظن طرو العذر المانع من الصوم أو العلم، ومنه ضيق الوقت، والمشهور كما قيل جواز تفريقه للأصل خلافا للمحكي عن أبي الصلاح فيمن نذر صوم شهر وأطلق، فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله، ولابن زهرة وإن لم يشترط الموالاة يعنى من نذر صوم شهر فأفطر مضطرا بنى، وإن كان مختارا في النصف استأنف، وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء، ونحوه المحكي عن ابن البراج، بل والمفيد إلا أنه لم يصرح بعدم اشتراط الموالاة فربما يحتمل حمله على ما إذا نذر شهرا متتابعا وكيف كان فحجتهم على ذلك بعد انسياق الاتصال خبرا موسى بن بكير (3) عن