إنما الكلام في جواز التبرع عن الحي في الواجب في حال جواز النيابة عنه لعضب ونحوه للأصل السالم عن معارضة ما دل على مشروعيتها عنه بإذنه، ضرورة أعمية ذلك من جواز التبرع، فيبقى حينئذ أصل بقاء شغل ذمته وأصل وجوب الاستنابة عليه سالما عن المعارض بعد حرمة القياس على الميت، وعدم ثبوت كونه في هذا الحال كالدين الذي يقضى عن صاحبه مع نهيه، وقوله (صلى الله عليه وآله) (1): " دين الله أحق أن يقضى " إنما هو الميت، فالأحوط حينئذ إن لم يكن الأقوى الاقتصار في النيابة عنه حينئذ على الإذن.
(وكلما يلزم النائب من كفارة) في الجناية في الاحرام والهدي في التمتع والقران (ففي ماله) دون المنوب عنه بلا خلاف أجده بيننا كما اعترف به بعضهم بل عن الغنية الاجماع عليه في الكفارة، مضافا إلى أن ذلك عقوبة على فعل صدر منه، فهو كما لو قتل نفسا أو أتلف مالا لأحد، وإلى دخول الهدي في العمل المستأجر عليه، وهو واضح.
(ولو أفسده) أي الحج الذي ناب فيه (حج من قابل) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه (و) إنما الكلام في أنه (هل يعاد بالأجرة عليه) أو لا؟ قال في المتن: (يبنى) ذلك (على القولين) أي القول بأن الفرض الأول والإعادة عقوبة، أو الثاني وإتمام الأول عقوبة، ولم يقيد ذلك بكون الإجارة معينة، والتحقيق أن الفرض الثاني لا الأول الذي أطلق عليه اسم الفاسد في النص والفتوى، واحتمال أن هذا الاطلاق مجاز لا داعي إليه بل هو مناف لجميع ما ورد في بيان المبطلات في النصوص من أنه قد فاته الحج، ولا حج له ونحو ذلك مما يصعب ارتكاب المجاز فيه، بل مقتضاه أن الحج لا يبطله