توقف العارض على معروضه، فإذا أخذ القطع به موضوعا له كان متوقفا عليه توقف الحكم على موضوعه. ونتيجة ذلك توقف الحكم على نفسه (1).
وأورد عليه المحقق الأصفهاني بما حاصله: ان ما يتوقف على القطع غير ما يتوقف عليه القطع، فان ما يتوقف عليه القطع هو الصورة الذهنية للحكم، لان القطع لا يتعلق بالموجودات الخارجية، لأنه من الأمور النفسية الذهنية، وهي انما تتعلق بالصور الذهنية دون الخارجية، والا لزم انقلاب الذهن خارجا أو الخارج ذهنا، فالقطع عارض على الوجود الذهني للحكم، وما يتوقف على القطع هو الوجود الخارجي للحكم، وعليه فيتغاير الموقوف عليه والموقوف عليه (2).
وبنظير هذا البيان يدفع محذور الدور الذي ذكره في الكفاية في اخذ قصد الامر في متعلق الامر، وقد ذكره صاحب الكفاية هناك وقرره ولم يدفعه (3).
ولأجل ذلك لا يمكننا اسناد هذا البيان للدور إلى صاحب الكفاية بعد وضوح اشكاله وتقرير صاحب الكفاية نفسه للاشكال.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني ونقله عنه المحقق الأصفهاني باختصار:
من استلزام اخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه للدور أيضا، ولكن بتقريب آخر غير السابق، وهو: ان موضوع الحكم يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود بمعنى ان الحكم يثبت عند فرض وجود الموضوع، وكما يؤخذ نفس الموضوع مفروض الوجود كذلك يؤخذ متعلق الموضوع وقيده، فإذا فرض كون القطع بالحكم موضوعا يلزم أن يكون القطع مأخوذا بنحو فرض الوجود، فكذلك متعلقه وهو الحكم يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود، فيلزم فرض ثبوت الحكم عند فرض وجوده وثبوته، وهذا يستلزم فرض ثبوت الحكم قبل ثبوته أو تعليق الحكم على