واما ما ذكره في وجه المنع، فقد تطابق الاعلام الثلاثة " النائيني والأصفهاني والعراقي " على تفسيره بالدور (1)، ببيان: ان تنزيل القطع بالواقع التنزيلي يتوقف على القطع بالواقع التنزيلي، وهو يتوقف على الواقع التنزيلي، وهو يتوقف على تنزيل القطع به منزلة الواقع، من باب توقف التعبد بأحد جزئي الموضوع على التعبد بالجزء الاخر.
ولكن لا صراحة، بل لا ظهور في كلام صاحب الكفاية فيما حمل عليه.
نعم في تعبيره بالتوقف مجرد إشعار، ولكنه كما يمكن ان يريد به ذلك يمكن ان يريد به التوقف بمعنى التلازم، كما يقال: أحد الضدين يتوقف على عدم الاخر، مع أنه لا علية ولا معلولية بينهما.
وعليه، فمن الممكن ان يقال ان مراد صاحب الكفاية ليس هو محذور الدور، بل ما ذكرناه سابقا في مقام بيان مراده، من أن التعبد بأحد الجزئين - فيما نحن فيه - لما كان في طول الاخر، كان التعبد بالاخر في ظرفه ممتنعا لعدم ترتب الأثر عليه وحده، والغرض ان الجزء الاخر لا يتحقق الا بعد التعبد به. فملخص الاشكال، ان التعبد بالمؤدى لا أثر له شرعا وهو يمنع من صحة التعبد، إذ التعبد بالموضوع لا معنى له الا التعبد بالحكم.
فمرجع كلام الكفاية: إلى أنه لا بد أن يكون التعبد بأحد الجزئين في حين التعبد بالجزء الاخر، لا ان التعب بأحدهما يتوقف على التعبد بالاخر. والا لزم الدور حتى في مورد التعبد بالجزئين في عرض واحد كما لا يخفى. وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني: بان الحكم الثابت للموضوع المركب ان كان قابلا للتحليل أمكن التعبد بكل جزء على حده لترتب الأثر عليه نفسه، وإن لم يكن قابلا