المقطوع ومثله الظن.
وعليه، فلا مانع من أن يتكفل الدليل الواحد لكلا التنزيلين، إذ ليس فيه أي محذور بعد أن كان المفهومان حاضرين بأنفسهما في الذهن.
وانما الكلام في دلالة الدليل على كلا التنزيلين. وهو بحث اثباتي.
وبهذا البيان يظهر لك الفرق بين كلام الكفاية وكلام الأصفهاني، فان كلام الكفاية يرجع إلى كون المحذور ثبوتيا لا يرتبط بالدليل أصلا، بل يرتبط بمقام الجعل، إذ هو يرى أنه لا يحضر في الذهن الا مفهوم واحد وهو مفهوم القطع، فإذا أريد جعل كلا الامرين لزم لحاظه استقلاليا وآليا وهو ممتنع. واما ما ذكره المحقق الأصفهاني فهو ينتهي إلى أن الحاضر في الذهن كلا المفهومين فلا يلزم من اعتبار الامرين أي مانع.
وبما أن كلام الأصفهاني متين لا شائبة فيه، فلا بد من ايقاع البحث في مقام الاثبات. وعليه فان قامت قرينة على تكفل الدليل لكلا التنزيلين فلا مانع من الاخذ به.
ولا يخفى ان الذي يحتاج إلى القرينة هو تنزيل المؤدى منزلة المقطوع، إذ تنزيل الامارة منزلة القطع هو ظاهر الكلام الأولى وغيره يحتاج إلى قرينة، والانتهاء إلى هذا الوجه وان تفردنا به لكن منشأه ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدس سره).
وبما ذكرناه تنحل لدينا مشكلة كبيرة، إذ تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي له أثر عملي كبير يظهر ذلك في موارد متعددة في الفقه والأصول. فمن الموارد: مورد استصحاب الحكم السابق الثابت بالامارة، إذ وقع الكلام فيه باعتبار انه يعتبر في موضوع الاستصحاب اليقين السابق ولا يقين في المورد المزبور لان الحكم ثابت بواسطة الامارة.
وقد تفصى عنه صاحب الكفاية: بان دليل الاستصحاب يتكفل جعل