وذلك: لان الملازمة المدعاة هي الملازمة بين تنزيل القطع بالواقع التنزيلي الحقيقي وبين تنزيل المؤدى منزلة الواقع.
ومن الواضح ان القطع بالواقع التنزيلي في طول تنزيل المؤدى فما لم يتحقق تنزيل المؤدى لا يحصل القطع بالواقع التنزيلي، كي يتحقق تنزيله منزلة القطع بالواقع الحقيقي.
وعليه، فالتعبد بأحد الجزئين في طول التعبد بالجزء الآخر، وهو لا ينفع، ففي ظرف التعبد بالواقع وتنزيل المؤدى منزلته لا اثر شرعيا يترتب عليه فلا يصح التعبد به، هذا خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية ببعض توضيح منا (1).
والكلام في مقامين:
الأول: في أصل الوجه.
الثاني: في ما ذكره من منعه.
اما أصل الوجه الذي في الحاشية: فالكلام فيه من جهتين:
إحديهما: في بيان المراد من الملازمة المدعاة.
وقد قيل في بيانه وجوه ثلاث:
الأول: ان المراد بها الملازمة العقلية وبنحو دلالة الاقتضاء، إذ التعبد بأحد الجزئين لا يصح من دون التعبد بالجزء الاخر، فإذا دل الدليل على التعبد بأحدهما يدل بدلالة الاقتضاء وصونا لكلام الحكيم عن اللغوية على التعبد بالجزء الآخر (2).
الثاني: ان المراد بها الملازمة العرفية، بمعنى ان الدليل الدال على التعبد بالواقع وتنزيل المؤدى منزلته يدل عرفا بالالتزام على تنزيل القطع بالواقع الجعلي * (هامش) (1) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول / 266 طبعة مؤسسة آل البيت (ع).
(2) الرشتي الشيخ عبد الحسين. في حاشيته على الكفاية 2 / 20 - الطبعة الأولى. (*)