الأصالة والحقيقة، فيلزم من تعدد التنزيل اخذ الظن قنطرة وعدم اخذه كذلك، وهو ممتنع لأنه من باب اجتماع النقيضين، فالقضية الواحدة لا تعقل ان تكون كنائية وحقيقية، إذ المحذور فيه نظير محذور اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي.
ودعوى: انه بعد فرض التلازم بين الظن والمظنون والقطع والمقطوع، لا يحتاج إلى الكناية بل يمكن تأدي كلا التنزيلين بلا أي محذور، بل يكون أحدهما مؤدى المدلول المطابقي والاخر مؤدى المدلول الالتزامي، فهناك مفهومان مستقلان متلازمان كل منهما يفيد شيئا غير ما يفيده الاخر، نظير ان تقول " زيد كثير الرماد " وتقصد الاخبار عن كثرة رماده بالمطابقة وكرمه بالالتزام.
تندفع: بان هذا انما يصح لو كان التلازم بين الحكمين نظير: " زيد كثير الرماد "، فان اثبات أحد الحكمين يلازم ثبوت الاخر، فيمكن ان تقصد تأديته بالمدلول الالتزامي، وما نحن فيه ليس كذلك، إذ التلازم بين الموضوعين، إذ لا ملازمة بين تنزيل الظن منزلة القطع وتنزيل المظنون منزلة المقطوع، وانما التلازم بين الظن والمظنون لا أكثر، فليس الحكم الاخر مدلول التزامي للقضية كي يمكن قصد تأديته بنحو الالتزام، فلا يكون الدليل على أحدهما دليلا على الحكم الاخر بالالتزام، فتتوقف إفادة الحكم الآخر على الكناية.
وان كان بالنحو الثاني: فالمظنون والمقطوع وان كانا وجهين لمتعلق الظن و القطع، فيمكن لحاظهما طريقا لذات المظنون والمقطوع كما يمكن لحاظهما بأنفسهما، وحينئذ يمكن دعوى استلزام جعل كلا التنزيلين لاجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي في أمر واحد.
ولكن الاشكال ليس من هذه الجهة لاندفاعها بان الحكم على كلا التقديرين ليس على عنوان المقطوع والمظنون بالحمل الأولي، وانما هو على ما هو مقطوع ومظنون بالحمل الشائع، غاية الامر ان الحكم على ذات المظنون على تقدير وعلى الذات بما هو مظنون على تقدير آخر، فاذن العنوان على كلا