ثم أورد على نفسه: بان الاحتياط منجز للواقع فلا مانع من الالتزام بقيامه مقام القطع الطريقي. وأجاب عنه بان: الاحتياط قسمين: عقلي وشرعي.
اما العقلي: فليس هو الا حكم العقل بالتنجز وليس شيئا يترتب عليه التنجز.
واما النقلي: فالزام الشارع به وان كان يترتب عليه التنجيز لكنا لا نقول به في الشبهة البدوية وليس شرعيا في المقرونة بالعلم الاجمالي (1).
أقول: البحث في الأصول من هذه الجهة بحث لفظي صرف، إذ انه لا موهم لقيامها مقام القطع الموضوعي، فينحصر البحث في قيامها مقام القطع الطريقي.
ومن الواضح: ان مرجع البحث في هذه الجهة إلى أن الأصل المعلوم مفاده واثره والمعلوم جريانه في موارده المقررة بلا شبهة ولا اشكال، هل مقتضى اثره الثابت كونه قائما مقام القطع الطريقي أو لا؟.
ولا يخفى ان ذلك بحث لفظي، إذ لا يترتب على اثبات ذلك أو نفيه أي أثر وأي تغيير في مقام جريان الأصل وترتب آثاره.
ولأجل ذلك لا يحسن بنا إطالة الكلام مع صاحب الكفاية والتعرض إلى نقاط الاشكال في كلامه.
واما الاستصحاب: فقد ذكر صاحب الكفاية ان دليل اعتباره لا يفي بقيامه مقام القطع الموضوعي، إذ دليله لا بد أن يكون مسوقا اما بلحاظ اليقين أو بلحاظ المتيقن لما تقدم في الامارة (2).
أقول: عرفت الحال هناك فلا نعيد.
ثم إنه يبتني على الالتزام بجعل المستصحب في باب الاستصحاب.