على الإمارة.
انما الاشكال والكلام في قيامها بدليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي بأقسامه.
وقد ذهب الشيخ إلى قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي دون الصفتي (1) وتبعه على ذلك المحقق النائيني (2).
وأنكر صاحب الكفاية قيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه، وابتدأ بنفي قيام الامارة مقام القطع الصفتي، ثم عطف عليه قيام الامارة مقام الموضوعي الطريقي ونفاه بعين ما نفى به قيامها مقام الصفتي (3)، ولأجل ذلك قد يتساءل عن وجه التفكيك بين القسمين في البيان مع اشتراكهما في الحكم والدليل.
ولوضوح الجواب عن هذا التساؤل نقول: علل صاحب الكفاية عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية، بان قضية حجية الامارة ترتيب ما للقطع من الآثار بما هو حجة لا بما هو موضوع، لأنه يكون كسائر الموضوعات.
وتوضيح ذلك: ان ما يحتمل في مفاد دليل الاعتبار وجوه، مثل جعل المؤدى أو جعل الوسطية في الاثبات والطريقية وجعل المنجزية والمعذورية وجعل الحجية - كما يأتي تفصيل ذلك في محله -، ومن الواضح ان مفاد دليل الاعتبار بأي نحو من هذه الانحاء كان لا يرتبط بالقطع الملحوظ بما أنه صفة خاصة اما بإلغاء جهة كشفه أو بأخذ خصوصية أخرى فيه معه، فجعل المؤدى أجنبي بالمرة عن تنزيل الامارة منزلة القطع، وجعل الطريقية والكاشفية لا ينفع بعد أن فرض