ان جهة الكشف ملغاة في القطع الصفتي، أو انها معتبرة بضميمة خصوصية أخرى، وهكذا الحال في جعل المنجزية أو الحجية.
وبالجملة: القطع المأخوذ موضوعا بنحو الصفتية كغيرة من موضوعات الاحكام لا ينظر إليه دليل اعتبار الامارة بأي نحو كان مفاده.
ولكن الامر ليس بهذه المثابة من الوضوح بالنسبة إلى القطع الموضوعي الطريقي، فقد يتخيل ارتباط دليل اعتبار الامارة به.
ولكنه نفاه أيضا بأنه ذو جهتين وأثرين: أحدهما: أثره المتأخر عنه، وهو ما يترتب عليه وبه يكون موضوعا للحكم. والاخر: الأثر السابق عليه وهو ما تعلق به وبه يكون طريقا للحكم وكاشفا. ودليل الاعتبار بأي نحو كان مفاده انما يتكفل جعل الامارة بلحاظ الواقع السابق على القطع لا اللاحق، بل القطع بلحاظ اثره اللاحق كسائر موضوعات الاحكام لا ينظر إليه دليل اعتبار الامارة.
ثم تعرض إلى ما قد يقال في تقريب قيام الامارة مقام القطع الطريقي والموضوعي بنحو الطريقية: من أن دليل الاعتبار يتكفل نفي احتمال الخلاف، فهو ينزل الامارة منزلة العلم، ومقتضى اطلاقه تنزيل الامارة منزلة العلم من جهة كونه طريقا ومن جهة كونه موضوعا، فتقوم الامارة مقام القطع الطريقي والموضوعي (1).
وحكم بفساده، والوجه فيه: ما ذكره من انه لا بد في التنزيل من لحاظ المنزل والمنزل عليه، ولحاظ القطع والامارة في تنزلهما منزلة القطع الطريقي لحاظ آلي، لان النظر في الحقيقة إلى الواقع والمؤدى، ولحاظهما في تنزيلها منزلة القطع الموضوعي استقلالي، لان النظر إلى أنفسهما، فيلزم من تكفل الدليل الواحد