والذي نقوله في المقام بنحو الاختصار النافع: ان اخذ القطع موضوعا بإلغاء جهة كشفه غير سديد، لأنه ان أريد من إلغاء جهة كشفه ما هو الظاهر من عدم ملاحظة كاشفيته بالمرة، فيرد عليه ما ذكره المحقق الأصفهاني، من أنه يتنافى مع اخذ القطع موضوعا. وان أريد منه عدم ملاحظة ارتباطه بمتعلقه واضافته إليه، فهو يلازم ثبوت الحكم عند ثبوت القطع بأي شئ كان، إذ المفروض ان المأخوذ في الموضوع هو الكاشف التام بلا ملاحظة اضافته إلى متعلقه الخاص، فلا خصوصية لتعلقه بهذا الامر دون ذاك وهذا محذور كبير.
اذن، فاخذ القطع موضوعا بنحو الصفتية بالطور الأول لا يمكننا الالتزام بصحته نعم أخذه بالطور الثاني لا مانع منه، بان تلحظ في القطع مع جهة حكايته وكاشفيته عن المتعلق الخاص خصوصية أخرى فيه، كخصوصية ركون النفس واستقرارها بالنحو الخاص الملازمة للقطع، إذ هي من آثار القطع بشئ، ولا تترتب على غيره.
ومنه ظهر: ان توجيه اخذ القطع بنحو الصفتية بملاحظة هذه الجهة فيه، أعني جهة ركون النفس وثباتها - كما ورد في تقريرات بحث السيد الخوئي -، لا يجدي في دفع الاشكال السابق، لما عرفت أن اخذ القطع بلا ملاحظة جهة كشفه امر لا يمكن القول به. فما ذكر خلط بن الطورين، فالتفت.
وكما أنكر المحقق الأصفهاني اخذ القطع موضوعا بنحو الصفتية، أنكر المحقق النائيني اخذ القطع تمام الموضوع بنحو الطريقية، فذهب إلى أنه لا بد أن يكون مأخوذا جزء الموضوع، فالأقسام لديه ثلاثة، وعلل ذلك بان النظر الاستقلالي في القطع الطريقي يتعلق بمتعلقه وبالواقع المنكشف به وبذي الطريق، اما القطع فهو مغفول عنه وملحوظ مرآة للغير شأن كل كاشف وطريق، واخذه في تمام الموضوع يلازم غض النظر عن الواقع وملاحظته القطع