بن صدقة: بان الاقدام حلال، ممثلا له بذلك وبأشباهه.
وعليه، فما في رواية أخرى أيضا لا ظهور للهلكة فيها في العقوبة، بل في الجميع ارشاد إلى ما يعم العقوبة والمفسدة، كل بحسب ما يقتضيه المورد من وجود المنجز وعدمه " (1).
هذا، وما أفاده (قدس سره) من الوجهين لتقريب الاستدلال باخبار التوقف على وجوب الاحتياط، مما لم نفهمه..
أما الوجه الثاني، فهو مبني - كما عرفت - على أن يكون الامر بالاحتياط واصلا إلى المخاطبين، كي يتنجز - بذلك - الواقع في حقهم، وبمقتضى قاعدة الاشتراك يثبت ذلك في حقنا أيضا.
ولكن هذا غير ثابت، ولم يذكر (قدس سره) في كلامه مثبتا لذلك، وإنما ساقه كمجرد احتمال لا أزيد من ذلك.
وأما الوجه الأول، فبأننا لا ننكر امكان بيان الأمر والنهي ببيان ما يترتب عليهما من الثواب والعقاب، فيكون وصول الامر بوصول معلوله وهو الثواب على الفعل -، ووصول النهي بوصول معلوله، وهي العقوبة على الفعل. كما أننا لا ننكر صدور الامر أو النهي المولوي من مقام، وصدور الامر الارشادي ارشادا إلى ما يترتب على إطاعة الامر المذكور أو على مخالفة النهي المذكور من مقام آخر، كما هو الحال في الخطباء والوعاظ بالنسبة إلى أوامر الشرع الحنيف ونواهيه.
بل الذين ننكره هو: صدور كلا الامرين من المولى نفسه، بأن يأمر المولى بأمر مولوي بشئ - مثلا - ويأمر معه - في ذلك الكلام - بأمر إرشادي، فهذا ما لا نتصوره ولم نفهم له معنى محصلا. بل نراه مما يضحك منه العاقل. فلا يمكن