وجوب الاحتياط.
وثانيا: ان ظاهر الرواية هي الشبهة الموضوعية، بتقريب: ان الغروب عبارة عن استتار القرص عن خط الأفق، هو مشكوك فيه، من جهة احتمال أن يكون ارتفاع الحمرة فوق الجبل علامة عدم استتار القرص حقيقة.
بيانه: انه لو كان مورد الرواية هي الشبهة الحكمية، بان كان المشكوك فيه هو ان الغروب - شرعا - عبارة عن استتار القرص المفروض تحققه أو زوال الحمرة المشرقية، لكان المناسب بالامام (عليه السلام) رفع الشك المذكور، فان شأنه - (عليه السلام) - هو ذلك، وليس من شأنه (عليه السلام) أمره بالاحتياط، المفروض معه ابقاء الشك بحاله. وعليه فحيث إنه لم يقم (عليه السلام) ببيان ما هو حقيقة الغروب شرعا ونستكشف منه عدم كون الشك في مورد الرواية شكا في الشبهة الحكمية، بل لابد وأن يكون هو الشك في الشبهة الموضوعية.
وبما أن الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية غير واجب باتفاق الأصوليين والأخباريين، فلا بد وأن يكون وجوه في خصوص مورد الرواية لاجل خصوصية اقتضت ذلك، وهي: ان المورد من موارد استصحاب بقاء الوقت. أو اشتغال الذمة بالتكليف مع الشك في الشك في الخروج منه. فان الافطار عند استتار القرص - مثلا - يوجب الشك - لا محالة - في فراغ الذمة من الصوم، الذي علم باشتغال ذمته به قطعا. وحينئذ فالتعدي عن مورد الرواية إلى ما لا يشترك معه في الخصوصية المذكورة مما لا وجه له.
وثالثا: سلمنا ان الشك في مورد الرواية شك في مورد الشبهة الحكمية، ومعلوم أيضا أن وظيفة الإمام (عليه السلام) انما هو رفع هذه الشبهة، ولنفرض أن الغروب شرعا هو زوال الحمرة المشرقية، إلا أن عدم تصدي الإمام (عليه السلام) لبيان هذا الحكم حتى يرتفع به الشك المذكور، لاجل التقية من