البراءة، فيتم الاستدلال بها لما هو محل البحث.
بيان ذلك: ان مثل هذا الكلام: " إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا " يمكن القول به في ثلاثة موارد أولا: بالنسبة إلى من يعتمد في استنباط الأحكام الشرعية الطرق غير الصحيحة والمعتبرة عند الإمامية، كأن يعتمد على القياس، والاعتبارات الظنية، والاستحسانات العقلية، فلا يقوم هو بدور الاجتهاد الصحيح وانما يفتي على أساس المستندات المشار إليها.
ثانيا: من يفتي بالبراءة بدون الفحص عن الدليل، بل يفتي في كل مسألة ترد عليه بما يقتضيه حكم الشك في تلك المسألة، من دون تريث وفحص عن الدليل الاجتهادي القائم في تلك المسألة.
ثالثا: من لا يعتمد في استنباطه الطرق غير الصحيحة، كما لا يفتي بما يقتضيه الشك في المسألة إلا بعد استفراغ وسعة في البحث والفحص عن دليل المسألة واليأس عن تبين حكمها على ضوء الأدلة الصحيحة، فإذا لم يظفر بالدليل يحكم بالبراءة، أو...
اما الفرض الأول، فهو بعيد عن مورد الرواية، وان كانت الرواية - على تقديره - أجنبية جدا عما هو محل البحث. والوجه في بعده: هو ان ملاحظة الراوي - وهو عبد الرحمن بن الحجاج - وملاحظة نفس الرواية مما يبعدان ذلك.
واما الثاني، فحمل الرواية عليه وان كان قريبا جدا، وبذلك تصبح الرواية أجنبية عن المدعى، فان القائل بالبراءة انما يقول بها بعد الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به، لا مطلقا ولو كان قبل ذلك.
إلا أن هذا - أي دلالة الرواية على وجوب الاحتياط بالإضافة إلى ما قبل الفحص - يعتبر اشكالا اخر على الرواية، ولا يرتبط ذلك بما هو محل