المعلل بهذه العلة كاشف عن وصول الامر بالاحتياط إليه، واحتماله في حق المخاطب بلا مانع، وبضميمة - قاعدة الاشتراك - يكون واصلا الينا، لا بهذا الامر الارشادي، ليكون مستحيلا. وحينئذ يكون الامر بالتوقف، بضميمة قاعدة الاشتراك مع المخاطب كاشفا عن ايجاب الاحتياط طريقيا في الشبهة البدوية.. " (1).
وحاصله: تقريب الاستدلال باخبار التوقف بوجهين:
أحدهما: استكشاف الامر الطريقي بالاحتياط من التعليل بان الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، بدلالة الاقتضاء، يكون هو المصحح للعقوبة، فان مصحح العقوبة هو الامر الطريقي الواصل مطلقا، ولو كان وصوله من طريق وصول معلوله، وهي العقوبة في كل شبهة، فان اللازم هو الوصول، واما اعتبار كونه واصلا بنفسه فلا موجب له، بل يكفي وصوله ولو بوصول معلوله.
والآخر: استكشاف الامر الطريقي المصحح للمؤاخذة من الامر بالتوقف في الشبهات، المعلل...، لا من التعليل نفسه، وذلك بان يكون أمر المخاطبين بالتوقف في الروايات المشار إليها كاشفا عن وصول الامر الطريقي بالاحتياط إليهم، وهذا مما لا مانع منه في حق المخاطبين، وحينئذ بمقتضى قاعدة الاشتراك مع المخاطبين في التكليف، يستكشف الامر الطريقي بالاحتياط في حق غيرهم، فيكون الكاشف عن الامر الطريقي المصحح للمؤاخذة بالنسبة إلى غير المخاطبين، الامر بالتوقف، مع قاعدة الاشتراك في التكليف.
والوجهان مما يشتركان في ابتنائهما على كون المراد بالهلكة في الروايات، هي العقوبة الأخروية.