في موارد الشبهة.
ثم تعرض شيخنا الأنصاري (قدس سره) بعد ذلك لدفع اعتراض قد يورد على الروايات بعدم دلالتها على الوجوب، بقوله: " وتوهم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب مدفوع، بملاحظة: أن الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا. مع أن جعله تعليلا لوجوب الارجاء في المقبولة قرينة على المطلوب.
فمساقه مساق قول القائل: " أترك الأكل يوما خير من أن أمنع منه سنة "، وقوله (عليه السلام) في مقام وجوب الصبر حتى تيقن الوقت: " لان أصلي بعد الوقت أحب إلي من أصلي قبل الوقت " (1)، وقوله (عليه السلام) في مقام التقية:
" لان افطر يوما من شهر رمضان فاقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي " (2)..
وقد أجاب شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) عن ذلك: بأن الامر بالتوقف أمر ارشادي، لا يترتب عليه شئ سوى ما يترتب على متعلقه، وهو الامر المرشد إليه، فلا يكون مثل هذا الامر دالا على وجوب شئ.
بيان ذلك: ان الأوامر الارشادية هي أوامر بصورتها، ولكنها - في واقعها - إخبار، فهي غير متضمنة للالزام بشئ أصلا، وانما الالزام في مواردها ينشأ من اللزوم في المرشد إليه نفسه، فإن كان هناك فيه موجب للالزام كانت متابعة الامر الارشادي بالعمل على طبقة لازما، وإلا فلا. ومثاله في أوامر الطبيب التي هي أوامر ارشادية من القسمين هو: ان أمره بشرب الدواء النافع لجهة ضرورية في صحة البدن، كأن يأمر بشرب الدواء لاجل الخلاص من المرض المهلك، يكون لازم العمل، للزوم المرشد إليه، وهو شرب الدواء المذكور. كما أن أمره بشرب الدواء النافع لزيادة الشهية - أو توليد النشاط فيه -، باعتبار عدم اللزوم في