إلى الوقوع في الحرام. وليس المراد بذلك ان ارتكاب مجموع موارد الشبهة مما يكون كذلك، باعتبار: أن في ضمن موارد الشبهة - بالعلم الاجمالي - مقدارا من الحرام الواقعي، حيث نعلم اجمالا ان في ضمن الكمية الكثيرة من الموارد المشتبه بها، محرمات واقعية أيضا، يكون المرتكب لجميع موارد الشبهة قطعا وبالعلم الاجمالي مرتكبا لجمله من المحرمات الواقعية أيضا، بأن تكون الرواية في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع. ليس الامر كذلك، بل المراد ان ارتكاب الشبهة بما هي شبهة - أي: جنس الشبهة - مما ينجز بالمرتكب إلى الوقوع في الحرام لا محالة. والدليل عل ذلك:
أولا: ان النبوي في مقام تصوير قسم ثالث، ليس هو بالحلال البين، ولا بالحرام البين، وهو المشتبه، ولا يناسب هذا إرادة المجموع من المشتبه، فان المجموع لا يمكن فرضه مقابلا للقسمين، كما هو ظاهر. بل المناسب له إرادة الجنس من المشتبه، فإنه - على هذا - يكون قسما ثالثا في مقابل القسمين الأولين.
وثانيا: ان الإمام (عليه السلام) قد استشهد بالنبوي لترك الخبر الشاذ النادر، ولو كان المراد بالشبهة - في النبوي - المجموع دون الجنس، لما تم الاستشهاد المذكور، كما لا يخفى.
وعليه، فالمراد بالنبوي: ان ارتكاب الشبهة بما هي شبهة - أي: الجنس - مما يشرف بالمرتكب إلى الوقوع في الحرام، كالاشراف في مجاز المشارفة، فمرتكب الشبهة مشرف على ارتكاب الحرام، كما أن من يرعى بغنمه حول الحمى مشرف على الدخول في الحمى، كما وقع التشبيه بذلك في بعض الروايات.
وعلى هذا، فغاية ما يستفاد من النبوي هو: ان ارتكاب الشبهة اشراف على ارتكاب الحرام، فلا بد لمن يريد الاستدلال بالرواية لحرمة ارتكاب الشبهة من اثبات حرمة الاشراف على الحرام أيضا.
وثالثا: الروايات الكثيرة المساوقة لهذه الرواية الظاهرة - لقرائن مذكورة