ولكنه (قدس سره) خص هذا البيان بمورد الشك في الجزئية أو نسيانها، أما مورد الاضطرار إلى ترك الجزء، فقد ذهب إلى عدم جريان حديث الرفع فيه (1).
ويمكن أن يقال في بيان الفرق بين صورة الاضطرار وصورة الجهل: إن الاخبار بعدم جزئية شئ لشئ لازم أعم لعدم تعلق الامر بالمركب أصلا وللأمر بالمركب الفاقد لذلك الشئ. إلا أن الاخبار بالرفع المقابل للوضع، لا يصح إلا في مورد يكون أصل ثبوت الامر مفروغا عنه، وانما الشك في جزئية شئ للمأمور به، فإذا قال المولى: " جزئية هذا الشئ للمأمور به مرفوعة "، فإنه ظاهر في المفروغية عن ثبوت الامر بالمركب ووجود المأمور به. فلا يشمل المورد الذي لا يكون للمركب المأمور به ثبوت.
وعليه، نقول: في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر لما كان وجود المأمور به المركب مفروغا عنه للعمل به، وانما الشك في جزئية شئ له، كان الرفع صادقا، إذ يصدق رفع جزئية المشكوك عن المأمور به. فيكون حديث الرفع شاملا لموارد الجهل بالجزئية.
أما مع العجز عن اتيان الجزء، فبما أنه يسقط الامر بالكل للعجز عن بعض أجزائه، فلا يكون ثبوت المأمور به مفروغا عنه، مع قطع النظر عن حديث الرفع الذي يحاول به اثبات الامر بالباقي، فلا يصدق حينئذ رفع الجزئية، فعدم شمول حديث الرفع لموارد الاضطرار العقلي إلى ترك الجزء من باب عدم صدق الرفع على نفي الجزئية.
ولعل هذا هو الوجه الفارق بين الصورتين في نظر صاحب الكفاية، فيكون مراده ان حديث الرفع لا يشمل مورد الاضطرار لعدم صدق الرفع، لا