النحو الأول من الاحكام (1).
وهذا الوجه مردود: بان الأسباب الخارجية التي تكون سببا لخفاء النحو الثاني من الاحكام..
تارة: لا تكون من الأفعال الاختيارية للعباد، بل من الأسباب التكوينية، كضياع كتب الحديث بواسطة غرق أو عارض سماوي ونحو ذلك.
وأخرى: تكون من الأفعال الاختيارية كوضع الوضاعين واتلاف الظالمين لكتب الحق.
ولا يخفى أنه يصح نسبة الحجب إلى الله تعالى إذا كان سبب الخفاء هو العوارض السماوية ونحوها مما لا تتدخل فيها إرادة العباد.
وأما إذا كان سبب الخفاء هو الفعل الاختياري للعبد، فتصح نسبته إلى الله تعالى بلحاظ ما هو المذهب الحق من الالتزام بالأمر بين الامرين، فأن الفعل الصادر من العبد، كما تكون له نسبة إلى العبد تكون له نسبته إلى الله سبحانه بملاحظة انه بيده وجود العبد، كما حقق في محله.
نعم، من يقول بالتفويض لا يصحح نسبة العبد الاختياري إلى الله سبحانه، ولكنه خلاف ما نعتقد به نحن الامامية أعلى الله كلمتنا ببركة محمد وآله (صلوات الله وسلامه عليهم).
إذن فكما يصح نسبة الحجب إلى الله سبحانه في مورد الجهل بالنحو الأول من الاحكام، كذلك يصح نسبته إليه تعالى في مورد الجهل بالنحو الثاني.
الوجه الاخر: أنه وان صح نسبة الحجب إليه تعالى، لكن الظاهر العرفي من إسناد الحجب إليه تعالى هو إرادة ما إذا كان الاخفاء بأمره، إذ لا يسند الحجب إليه عرفا إذا كان الاخفاء على خلاف أمره، بل كان بواسطة الظلم