وعليه، فلا ظهور في كون الاستدلال بحديث الرفع استدلالا واقعيا، بل يمكن أن يكون جدليا لالزام الطرف المقابل لتسليمه ظهور الحديث في رفع الحكم الوضعي. وهذا لا يعني ان الإمام (عليه السلام) يرى ذلك. ومثل ذلك كثير في كلامهم (عليهم السلام).
ولو سلم ظهور الرواية في المدعى ونريد العمل بها، فهي لا تقتضي شمول الحديث لمطلق موارد الأحكام الوضعية، بل تختص بالايقاعات.
وذلك للفرق بين العقود والايقاعات في أن الحكم الوضعي في باب العقود يترتب على مجموع الايجاب والقبول، وليس هو فعل المكره فقط، فالايجاب المكره عليه أو القبول ليس موضوع الأثر، وموضوع الأثر ليس فعل المكره كي يرتفع بالاكراه، بخلاف الايقاع، فان موضوع الأثر هو نفس فعل المكره.
وبالجملة: لو أردنا التنزل عن الاشكالات المتقدمة، فههنا ايراد آخر في باب العقود، وهو: ان الظاهر من الحديث هو رفع الأثر المترتب على فعل المكره دون غيره، وفعل المكره في باب العقود ليس مورد الأثر، إذ الأثر يترتب على فعل شخصين الموجب والقابل، فلا يتكفل رفع الاكراه رفع صحة البيع مع الاكراه على الايجاب، لان الصحة تترتب على الايجاب والقبول لا خصوص الايجاب.
وهذا الايراد لا يتأتى في باب الايقاعات، لان موضوع الأثر نفس انشاء المكره لا غير، فيمكن ان يشمله حديث الرفع. فإذا دل دليل على الرفع في مورد الايقاعات فلا يلازم ثبوت الرفع في موارد العقود.
ولا يخفى ان الحديث يرتبط بباب الايقاعات، إذ فرض الاستدلال بالنص ان هذه الأمور تتحقق بمجرد الحلف بلا احتياج إلى قبول في مثل الصدقة، بل تكون نظير الوقف على المساجد، واما كل من الطلاق والعتق فهو في نفسه لا يحتاج إلى قبول. فلا دلالة له على دلالة الحديث على رفع مطلق الاحكام