المكلفين، فلم توضع النجاسة عليه كي ترفع عنه.
ولو كانت من الأمور الانتزاعية المنتزعة عن الحكم الشرعي، فهي تنتزع عن مجموع الأحكام التكليفية المتعلقة بالمكلفين لا عن حكم الجاهل بخصوصه.
الثاني: أنه قد عرفت أن الرفع الظاهري في قبال الوضع الظاهري، وهو غير متصور ههنا، إذ لا معنى لتنجيز النجاسة الواقعية بوجوب الاحتياط كي يقال ان الرفع بلحاظ امكان الوضع بوجوب الاحتياط - كما قلنا في الأحكام التكليفية -، وجعل النجاسة ظاهرا ليس ايصالا للواقع، بل هو فرد مماثل للواقع، فهو وصول له لا للواقع، بخلاف ايجاب الاحتياط في التكليف، فإنه يستلزم كون الواقع في العهدة عند الجهل، وهو معنى الوصول الظاهري.
ومن هنا، ظهر الحال في مثل اشتغال الذمة، فإنه ليس مرفوعا بحديث الرفع، لأنه لا يقبل الوضع الظاهري كالنجاسة. نعم هو حكم وضعي مجعول على المكلف نفسه، فلا يتأتى فيه الوجه الأول. فلاحظ.
ثم إن ثمرة البحث عن رفع النجاسة ظاهرا بحديث الرفع مع أن الشك فيها مجرى لأصالة الطهارة، هو انه قد لا يمكن اجراء أصالة الطهارة للابتلاء بالمعارض، ولا أصل يعين أحد الطرفين، فينفع حديث الرفع حينئذ بناء على عدم معارضة جميع الأصول في طرف الأصل الواحد في الطرف الاخر. وسيأتي الحديث فيه في محله.
وأما الثاني، فالحق ان الحكم الوضعي في مثل البيع ونحوه غير مرفوع لوجوه:
الأول: ان الحكم الوضعي في باب البيع، وهو المبادلة والنقل والانتقال، ليس فيه ثقل على المكلف بحسب طبعه، بل قد يرغب فيه المكلف ويقدم عليه بنفسه كما لا يخفى.