الثاني: في دلالته على المدعى. ونتكلم فيه..
تارة: على أنه نص مستقل غير رواية مسعدة بن صدقة.
وأخرى: على أنه رواية مسعدة بن صدقة.
أما على الأول: فقد يستشكل - كما في تقريرات الكاظمي (1) - في شموله للشبهة الحكمية بملاحظة قوله: " بعينه "، فإنه ظاهر في كون الشك في تعيين الحرام، وهو انما يكون في مورد ينقسم إلى قسمين حرام، وغير حرام كاللحم المنقسم إلى الميتة والمذكى، فيختص الحديث بالشبهة الموضوعية، إذ لا معنى لمعرفة الحرمة بعينها.
ولكنه مخدوش: بأنه يمكن تعميم الحديث للشبهة الحكمية مع المحافظة على ظهور لفظ: " بعينه " كما في موارد العلم الاجمالي (2)، بدوران الحرمة المجعولة بين شيئين كحرمة الغيبة أو الغناء، فإنه يصدق على مثل ذلك بان كلا منهما حلال حتى يعرف الحرام بعينه، مع كون الشبهة في كل منهما حكمية لا موضوعية.
فالاشكال نشأ من تخيل لزوم رجوع لفظ: " بعينه " إلى الحرمة على تقدير إرادة الشبهة الحكمية، وهو مما لا معنى له، مع أنه غير لازم، إذ يمكن ارجاعه إلى الحرام مع فرض الشبهة حكمية كما عرفت تصويره.
وأما ما ذكره صاحب الكفاية في مقام تعميم البراءة الثابتة بهذا الحديث للشبهة الوجوبية، فهو ممنوع..
أما الوجه الأول: فلان عدم الفصل والاجماع المركب انما يؤخذ به لو كان