الطلب فاقدة للغرض الداعي للطلب. فما التزم به ههنا من أن متعلق الطلب هو الموضوع الكلي الذي يوجد بالطلب غير صحيح، بل الذي حقق هو الالتزام بكون متعلق الطلب هو الوجود التقديري للماهية - بحسب اصطلاح الفلاسفة -، أو الوجود الفرضي أو الزعمي - بحسب اصطلاح بعض الأصوليين -.
هذا، مع أنه من الواضح جدا والذي يلتزم به كل أحد هو ان الحكم لا يصير فعليا إلا إذا وجد موضوعه في الخارج، وكثيرا ما يعبر (قدس سره) بان فعلية الحكم بفعلية موضوعه. فما لم تتحقق الاستطاعة خارجا لا يصير وجوب الحج فعليا.
نعم هو قبل وجود موضوعه موجود انشاء - كما حققناه سابقا في بيان مرتبتي الانشاء والفعلية -.
وإذا ارتبطت فعلية الحكم بوجود موضوعه الخارجي، فلا معنى حينئذ لاخذ العنوان الكلي هو موضوع الحكم، كي يرجع الشك في الشبهة الموضوعية إلى الشك فيه تطبيقا. إذن فيكون الشك في الشبهة الموضوعية شكا في وجود الموضوع الجزئي للحكم الفعلي الجزئي، لا شكا في الموضوع الكلي، إذ ليس العنوان الكلي مدارا لثبوت الحكم خارجا، بل المدار على وجود الموضوع خارجا، فلا يتم ما أراده من جعل المراد هو الموضوع الكلي المجهول اما نفسا أو تطبيقا، كي يكون الحديث عاما للشبهة الحكمية والموضوعية.
وأما المقدمة الثانية، فإن كان مراده من سردها هو بيان ان الجهل بالحكم عين الجهل بالموضوع لا غيره لوحدة وجودها، فيرجع الشك في الحكم الكلي إلى الشك في الموضوع حقيقة، فلا يكون الجهل بالموضوع بلحاظ حكمه من الوصف بحال المتعلق. ففيه: انه خلاف الفهم العرفي، إذ لو تم ما أفاده في المقدمة، فالمغايرة عرفا بين الموضوع وحكمه ثابتة، ولا يرى العرف ان الجهل بالحكم عين الجهل بالموضوع، ولا يصحح اسناد الجهل إلى الموضوع بعين