ولا وجود جامع بين وجودين.
الثاني: ان المراد بالموصول في الفقرات الأخرى هو الفعل الموضوع لعدم تصور معنى معقول للاكراه على الحكم أو الاضطرار إليه، فلا يتعلق الاكراه ونحوه إلا بالموضوع. ومقتضى وحدة السياق كون المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو الموضوع أيضا، لان إرادة الأعم تنافي وحدة السياق والظهور العرفي للكلام في وحدة المراد من الموصول المتكرر في جميع فقراته.
والجواب عن الأول قد اتضح في الامر الثاني، فإنه قد بينا ان اسناد الرفع إلى الموضوع حقيقي كاسناده إلى الحكم، وذلك بملاحظة كون الرفع بلحاظ صفحة التشريع لا صفحة التكوين، فإرادة الجامع لا تستلزم تعدد النسبة، بل ليس هناك إلا نسبة واحدة حقيقة. فراجع.
وأما الاشكال الثاني، فقد أجيب عنه بوجهين:
الوجه الأول: ان التفكيك في المراد من اللفظ الواحد المتكرر بين أفراده إنما يضر بالظهور إذا كان التفكيك في المراد الاستعمالي، بان يستعمل اللفظ في كل فقرة في غير ما استعمل فيه في فقرة أخرى فإنه خلاف الظاهر عرفا.
أما التفكيك في المراد الجدي مع وحدة المستعمل فيه فلا يضر بوحدة السياق وليس هو أمرا خلاف الظاهر.
وما نحن فيه من قبيل الثاني، لان الموصول في كل فقرة مستعمل في معناه العام وهو الشئ، ولكن المراد الواقعي منه بقرينة الصلة في بعض فقراته هو الموضوع، فلا ينافي ان يراد به جدا الأعم من الموضوع والحكم في فقرة: " ما لا يعلمون " لعدم اختلال السياق باختلاف المراد الجدي، وليس المدعى كون المستعمل فيه الموصول فيما اضطروا إليه هو الفعل، والمستعمل فيه فيما لا يعلمون هو الأعم، كي يكون ذلك مخالفا للظهور العرفي ووحدة السياق.
وهذا الجواب لا يخلو عن نظر، بل منع لوجهين: