جهة الوصف العارض وترجيح الثاني على الأول فلأن المراد من الموصول بقرينة تعلق الرفع التشريعي به ليس ذات الفعل، بل الفعل المأخوذ موضوعا للحكم، لأنه هو القابل للرفع، فلا معنى لرفع ما لم يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، كما هو. فليس المراد منه المائع الذي اضطر إلى شربه، بل بما هو خمر، لان وصف الخمرية دخيل في الموضوع. فالمراد بالموصول ما هو الموضوع بالحمل الشائع وذات ما يكون معروضا للحكم. ومن الواضح ان حمل الموصول فيما لا يعلمون على إرادة الفعل لا يستلزم عدم تعلق عدم العلم بنفسه، بعد هذا البيان، لان المجهول ما هو موضوع الحكم، وهو المراد من الموصول، فعدم العلم تعلق بنفس المراد منه، فشرب الخمر - في مورد المائع المردد - مجهول. نعم بلحاظ ذات المائع يقال ان الفعل بنفسه غير مجهول، بل بعنوانه وهو كونه خمرا، ولكن عرفت أنه ليس بمراد من الموصول إلا مقيدا بعنوانه الدخيل في الموضوع، فمع الجهل بالعنوان يصدق الجهل بما هو موضوع بنفسه. فتنحفظ وحدة السياق من هذه الجهة مع فرض إرادة الموضوع من الموصول.
وهذا البيان مستفاد من بعض كلمات المحقق الأصفهاني، لا في مقام الرد على الدعوى المتقدمة، بل في مقام آخر فيما نحن فيه (1).
وقد تصدى المحقق الكاظمي - في تقريراته لبحث أستاذه المحقق النائيني - إلى دفع الاشكال على التعميم، بعدان قربه بنظير ما تقدم منا. ولكنه لم يأت بما يغني، بل الذي قرره وقربه هو تعلق الرفع في جميع الفقرات بالحكم، لأنه هو القابل للرفع والوضع، فيراد من الموصول فيما لا يعلمون مطلق الحكم على اختلاف أسباب الجهل به، وذكر: ان إضافة الرفع في غير ما لا يعلمون إلى الأفعال الخارجية إنما هو لاجل ان الاكراه والاضطرار ونحو ذلك إنما يعرض