أحدهما: عدم وضوح ما ادعي من اختصاص وحدة السياق والظهور السياقي في وحدة المستعمل فيه فقط دون المراد الجدي، فإنها دعوى بلا شاهد، فلا بد من الجزم بأحد الطرفين نفيا أو اثباتا من تتبع موارد الاستعمالات العرفية وملاحظة ما تقتضيه وعلى كل فنحن نقف الآن موقف المشكك من هذه الدعوى.
ثانيهما: ان التفكيك اللازم فيما نحن فيه هو التفكيك في المراد الاستعمالي لا الجدي فقط، وذلك لان القرينة المقتضية لاختصاص الموصول في الفقرات الأخرى بخصوص الموضوع ليست قرينة منفصلة حتى لا تكون مخلة بظهور الموصول استعمالا في العموم وإنما هي قرينة متصلة وهي صلة الموصول من الاضطرار والاكراه وعدم الإطاقة، فإنها بنفسها تضيق دائرة الموصول في المراد الاستعمالي منه وتحدد المراد منه بما يقبل الاضطرار والاكراه، وهو خصوص الموضوع، نظير العادل في قول الامر: " أكرم العالم العادل "، فإنه يضيق المراد الاستعمالي من العالم، فلا يمكن ان يراد به مطلق العالم، بل خصوص ما يصلح لطرو العدالة عليه، وإذا ثبت ان المراد الاستعمالي من الموصول في سائر الفقرات هو خصوص الشئ الذي يقبل الاضطرار وغيره المساوق للفعل، فيكون الالتزام بكون المراد منه فيما لا يعلمون مطلق الشئ أعم مما يقبل الاضطرار وما لا يقبله كالحكم منافيا للظهور السياقي. فلاحظ.
الوجه الثاني: ما جاء في تقريرات المحقق العراقي من إنكار وحدة السياق...
أولا: لان من الفقرات في الحديث الطيرة والحسد والوسوسة، ولا يكون المراد منها الفعل ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبه؟، ومن أن الحمل على الموضوع فيما لا يعلمون يقتضي خلاف الظاهر السياقي من جهة أخرى.