اسناده إلى الحكم.
وأما ما أفاده من أخذ الفعل بمعنى الموضوع الكلي بما هو موضوع، ويراد من الجهل به الجهل به نفسا، بمعنى الجهل بموضوعيته أو الجهل به تطبيقا. فيرده: ان موضوعية الموضوع تساوق ثبوت الحكم له، فاخذ الجهل بالفعل بما هو موضوع يرجع إلى اخذ الجهل به بما هو واجب أو حرام، وهذا هو الوجه الأول الذي نفاه (قدس سره) بأنه مخالف لوحدة السياق.
وبالجملة: الاضطرار وغيره لا يتعلق بالفعل بما هو موضوع، فلأجل المحافظة على وحدة السياق لا بد من اخذ الجهل بالفعل بذاته لا بما هو موضوع. فتدبر.
ويتحصل من مجموع ما تقدم: انه لم يتم ما قيل في وجه تعميم الموصول للحكم والموضوع، كما لم يتم ما قيل في وجه تعميم الحديث للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية.
والتحقيق أن يقال: ان المراد بالموصول هو الحكم أعم من الحكم الكلي أو الجزئي. وبتعبير آخر: مع تعميم الجهل به من حيث كونه ناشئا من اشتباه الأمور الخارجية أو ناشئا من إجمال الدليل أو عدمه أو تعارض الدليلين، فيعم الشبهة الحكمية والموضوعية، كما التزم بذلك صاحب الكفاية (1) وقربه المحقق العراقي (2).
ولا محذور في ذلك سوى ما يتوهم من: ان الالتزام به يتنافى مع وحدة السياق، لان المراد بالموصول في الفقرات الأخرى هو الموضوع، فإرادة الحكم من الموصول فيما لا يعلمون يتنافى مع وحدة السياق، فان ظاهر سياق الحديث