في هذا الظرف، يكون رفعا للواقع حقيقة، فيصح تعلق الرفع حقيقة بالواقع بلحاظ عدم جعل ايجاب الاحتياط. نظير نفي الاحراق بلحاظ نفي سببه وهو النار.
وعلى هذا، فلا ملزم للالتزام بان المرفوع رأسا وحقيقة هو ايجاب الاحتياط كما هو ظاهر الشيخ في قوله: " والحاصل: ان المرتفع فيما لا يعلمون وأشباهه مما لا يشملها أدلة التكليف هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي " (1). أما قوله: " معنى رفع أثر التحريم فيما لا يعلمون عدم إيجاب الاحتياط " (2)، فهو يحتمل الامرين وان استشهد به المحقق النائيني على ما نسبه إليه من كون المرفوع رأسا وجوب الاحتياط (3)، فالنكتة التي تنحل بها المشكلة هي ما عرفت من أنه يكون للواقع بايجاب الاحتياط نحو جعل ووضع، فيصح اسناد الرفع إليه حقيقة برفع سببه وهو ايجاب الاحتياط.
نعم لو لم يكن ايجاب الاحتياط مصححا لوضع الواقع ونسبة الجعل إليه، لم يكن رفعه مصححا لاسناد الرفع إلى الواقع حقيقة، إذ جعل الواقع حينئذ لا يكون بيد الشارع كي يرفعه.
وقد عبر عما أوضحناه من تصحيح نسبة الرفع إلى الواقع صاحب الكفاية بعبارة مختصرة أشار فيها إلى النكتة، فقال: " فالالزام المجهول مما لا يعملون فهو مرفوع فعلا، وإن كان ثابتا واقعا، ولا مؤاخذة عليه قطعا " (4) حيث جعل الرفع متعلقا بنفس الحكم الواقعي في مرحلة الفعلية مع الالتزام بثبوته الواقعي، وهو معنى الرفع الظاهري، ولم يلتزم بتعلق الرفع رأسا بايجاب