كون المراد بالموصول في جميع الفقرات واحدا.
ولكن هذا التوهم فاسد، لان أخذ الموصول في سائر الفقرات بمعنى الموضوع والفعل من جهة أضافة الاضطرار ونحوه إليه، والفرض ان الاضطرار لا يقبل العروض على الحكم، فمن ظهور الفقرة في عروض الاضطرار على المراد بالموصول، وكون المراد بالموصول هو معروض الاضطرار لا غيره التزم بان المراد بالموصول هو الموضوع.
ومن الواضح ان مقتضى ظهور الوصف في تعلقه - في نفسه وبلحاظ وحدة السياق - بما هو المراد من الموصول وعروضه عليه بنفسه هو إرادة الحكم من الموصول فيما لا يعلمون لا الموضوع، لأنه لا يعرض عليه الجهل بنفسه، فنفس القرينة التي بمقتضاها حملنا الموصول في سائر الفقرات على الموضوع هي تقتضي إرادة الحكم من الموصول فيما لا يعلمون، فلا مخالفة لوحدة السياق، بل هو أخذ بظاهر السياق.
أما الوجه في عدم عروض الجهل على الموضوع بنفسه، بل بعنوان آخر زائد عليه، فلان الموضوع.
أما أن يراد به الموجود الخارجي المشكوك... أو يراد به العنوان الكلي.
فعلى الأول: فالموجود الخارجي المشكوك كونه خمرا مثلا لا يتعلق الشك به، بل يتعلق بعنوان، فلا شك في وجود المائع لأنه معلوم، وانما يشك في خمريته.
فالشك لا يتعلق به بنفسه.
وعلى الثاني: فلا يتصور الشك فيه - في موارد الشبهة الموضوعية - إلا بلحاظ انطباقه على الخارج، فمثلا الخمر لا يشك في وجوده، وانما يشك في انطباقه على المورد الخاص في الخارج، إذا فلا شك في وجود الموضوع الكلي، وانما الشك في جهة زائدة على وجوده، وهو خصوصية وجوده في المورد الخاص المصطلح عليه بالانطباق. (*)