والظاهري: بان الحكم الواقعي ليس بفعلي وانما هو انشائي أو شأني أو غير ذلك من التعبيرات.
ولكنهم ههنا يلتزمون بان الرفع ظاهري وهو بلا ملزم.
وعليه، فما نقربه ليس خرقا لاجماع أو مناهضة لضرورة. نعم الذي يوقعنا عن الجزم بهذا الامر هو ان المتيقن من الحديث هو إرادة الشبهة الموضوعية. وقد عرفت أن النصوص كثيرة على بقاء الحكم الواقعي وثبوته فيها، فلا يسعنا الالتزام بان الرفع واقعي في المقام. ثم إنه لو لم نلتزم بذلك، فهل يتكفل حديث الرفع جدا حكما وجوديا، أم ان المراد الجدي منه هو الرفع تمسكا بالتعبير على حدة؟. الذي نستظهره هو أن المقصود الجدي من الكلام هو جعل الحلية الظاهرية، ولكن كني عنها برفع الحكم، لأنه استعمال شائع عرفا، فإنه كثيرا ما تؤدى حلية الشئ بالتعبير بعدم المانع منه، ويكون المولى في مقام بيان حلية الشئ، فيعبر بأنه لا مانع منه.. إذن فالمنشأ جدا بحديث الرفع هو الحلية الظاهرية لا رفع الحكم، نظير قوله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال... " (1)، لكنه يؤدي الحلية مطابقة وحديث الرفع يؤديها كناية. وهذا المعنى التزم به الشيخ وإن لم يصرح به ولكنه التزم بلازمة كما سيأتي التنبيه عليه.
وبناء على هذا الظهور فتحقيق نسبته مع دليل الاحتياط أن يقال: إنه ان قيل إن الحلية الظاهرية ملازمة لرفع الحرمة واقعا دفعا لمحذور اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، كان الحديث على هذا حاكما على دليل الاحتياط، وذلك لأنه يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الواقع، فيرفع موضوع وجوب الاحتياط الذي هو احتمال الواقع، فيكون من باب قيام الامارة على عدم موضوع حكم